السيد محسن الحكيم

137

مستمسك العروة

المشهور عدمه ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات ( 1 ) . وهو الأقوى . وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكة . وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع . ولكن الأحوط الاتيان بها .